Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 441

  1. المجلد الثامن (الصلاة ٣)
  2. الجنائز
  3. دفن الميت
  4. وضع اللبن عند الدفن

الفتوى رقم (٧٠٣٥)

س: أفيدكم بأنه يوجد لدينا مقابر في المنطقة كثيرة، وحيث أنه لا يوجد لدينا أحجار للمقابر يغطى بها القبر، والآن نقوم بصنع إسمنت من الخرسان المسلح على شكل أحجار، ولا نعلم هل هذا الأمر يجوز أم لا؟ وإبراء للذمة وخوفا من الذنب فآمل من فضيلتكم الإفتاء في هذا الأمر.

ج: لا حرج في ذلك، والأفضل اللبن إذا تيسر.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 8، ص 441 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.