السؤال الرابع من الفتوى رقم (٥٧٨٢)
س٤: هل يصح تشييع الجنازة مع التهليل والأذان بعد وضعه في اللحد؟
ج٤: لم يثبت عن النبي ﷺ أنه شيع جنازة مع التهليل ولا الأذان بعد وضع الميت في لحده، ولا ثبت ذلك عن أصحابه ﵃ فيما نعلم، فكان بدعة محدثة، وهي مردودة؛ لقوله ﷺ: