Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 54

  1. المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
  2. تتمة كتاب الجنائز
  3. الدعاء وإهداء ثواب العمل للميت
  4. دعوى أن القبر مظلم حتى يطعم عن الميت

س٣: عندنا عادة أنهم يضعون فوق قبر الرجل حجرين في أول القبر، وحجرا في آخر القبر، ويضعون للمرأة ثلاثة أحجار، حجرا في أول القبر، والثاني في المنتصف، والثالث في آخر القبر؛ ليعرف أنه قبر امرأة، ويكتبون اسمها واسم أبيها، وتاريخ وفاتها، وبعض من آيات القرآن على لوح من الأحجار، وتوضع على القبر، هل هذا يجوز في الإسلام أم لا؟

ج٣: أولا: لا نعلم دليلا يدل على مشروعية تميز ظاهر قبر المرأة عن قبر الرجل بحجر ولا غيره، والأصل عدم التميز.

ثانيا: تحرم الكتابة على القبر، سواء كانت اسم المقبور

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 9، ص 54 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.