س٢: ما حكم البناء على القبور وتزيينها بالرخام وغير ذلك من كتابة آية أو آيات على القبور؟
ج٢: يحرم بناء المساجد على القبور ورفع القباب عليها؛ لما روته عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١) » متفق عليه ولما في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا إن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد (٢) » ، ولما في ذلك من الغلو فيمن دفن بها، ولا يجوز رفعها إلا بقدر ما يعرف أن هنا قبرا حتى يحافظ عليه من المشي فوقه، أو قضاء الحاجة عليه، فقد ثبت عن علي ﵁: أنه قال لأبي الهياج الأسدي: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته (٣) » رواه مسلم.
وكذلك يحرم تزيينها بالرخام ونحوه؛ لما ثبت في صحيح