السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٠٥١٠)
س٢: هل خلع النعال في المقابر من السنة أم بدعة؟
ج٢: يشرع لمن دخل المقبرة خلع نعليه؛ لما روى بشير بن الخصاصية قال: «بينا أنا أماشي رسول الله ﷺ إذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ألق سبتيتيك فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله ﷺ خلعهما فرمى بهما (١) » ،