Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 141

  1. المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
  2. تتمة كتاب الجنائز
  3. تعزية أهل الميت
  4. هل يقال عن الميت المرحوم؟

لعدم الدليل على ذلك.

ثالثا: لا يجوز أن يوضع على القبر سرج ولا نحو ذلك من أنواع الإضاءة، لما روي عنه ﷺ من لعنه زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.

رابعا: المشروع أن يقال في حق الميت المسلم: ﵀، لا المرحوم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 9، ص 141 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.