س٢: هل يجوز البكاء على الميت إذا كان البكاء فيه نواح ولطم الخد وشق الثوب، فهل البكاء يؤثر على الميت؟
ج٢: لا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية (١) » ، وثبت عن رسول الله ﷺ أنه لعن النائحة والمستمعة، وصح عنه أيضا أنه قال: «إن الميت يعذب في قبره بما يناح عليه (٢) » ، وفي لفظ: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه (٣) » والمراد بالبكاء هنا النياحة، أما البكاء بدمع العين من دون نياحة فلا حرج فيه؛ لقول النبي ﷺ لما مات ابنه إبراهيم: «العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا
Rujukan halaman ini:فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 9، ص 160 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6417)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.