Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 188

  1. المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
  2. الزكاة
  3. مجمل أحكام الزكاة
  4. زكاة الدين والعقار المعد للاستعمال

عند مليء تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول.

ثالثا: لا زكاة في البيت الذي تسكنه، ولا في الأرض التي آلت إليك بالإقطاع إلا إذا كنت أعددتها للبيع وحال عليها الحول بعد إعدادها للبيع.

رابعا: القسط الذي عليك لصندوق التنمية - وحالك ما ذكرت لا يمنع وجوب الزكاة على ما لديك من مال، فاستمر على ما أنت عليه والله ﷾ يأجرك ويخلف عليك، فهو القائل جل شأنه: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (١)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 9، ص 188 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.