س٢: إذا شريت ٣٠ من الغنم ثم جاء فيها نتاج قبل أن يحول الحول عليها فهل فيها زكاة؟
ج٢: إذا كان عند إنسان أقل من نصاب الزكاة، كثلاثين من الغنم ثم زاد عددها بسبب نتاجها قبل أن يحول الحول على
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
س٢: إذا شريت ٣٠ من الغنم ثم جاء فيها نتاج قبل أن يحول الحول عليها فهل فيها زكاة؟
ج٢: إذا كان عند إنسان أقل من نصاب الزكاة، كثلاثين من الغنم ثم زاد عددها بسبب نتاجها قبل أن يحول الحول على
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 9، ص 212 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6487)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.