Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 227

  1. المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
  2. الزكاة
  3. زكاة الحبوب والثمار
  4. طريقة زكاة المزرعة المشتركة

طريقة زكاة المزرعة المشتركة

الفتوى رقم (٨٣٨٦)

س: عندي مزرعة ومعطيها مزارع بالنصيفة له نصف المحصول ولي نصف، وأنا متحمل جميع النفقات مثل السيارة والحراثة والسماد والماكينة والمحروقات والبذور، ولله الحمد نحصل على خير من الله. ومسجل ما يصلني من حسابي من أول السنة في ١ \ ١ \ ١٤٠٣هـ إلى ٣٠ \ ١٢ \ ١٤٠٣هـ ثم أجمع الوارد لي شخصيا وأخرج منه ٢.٥ % زكاة أعطيها المستحقين مع أنني لا أنزل من المجموع ما أخسره في مشتريات، ولا أفكر في هل يتوفر مبلغ رأس السنة أم لا؛ لأنه ولله الحمد عندي دخل آخر من الوظيفة والحال مستور ولله الحمد، وكذلك لا أضيف ما يستحقه المزارع النصف الآخر في حساب الزكاة، بل نصيبي فقط. فما هو رأيكم في ذلك أثابكم الله؟ وحيث إن المزرعة لم تكن للتجارة، بل هي مزرعة من مخلفات والدي، وهي مصغرة وتسقى بمكينة، والزكاة هي من الحبوب والثمار كما تزكى ما نتج منها من بقول وخضروات ونحوها زكاة محصول النقود، أرجو الإفادة.

ج: عليك أن تزكي الحبوب والثمار أي التمر والعنب إذا بلغ النصاب، والنصاب: خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ، والصاع: أربعة حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 9، ص 227 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.