Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 231

  1. المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
  2. الزكاة
  3. زكاة الحبوب والثمار
  4. زكاة العنب

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٠٩٤٧)

س١: هل يجوز تزكية العنب؟

ج١: تجب الزكاة في العنب إذا بدأ صلاحه وكان نصابا، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي ﷺ، وتخرج الزكاة منه زبيبا؛ لما أخرج أبو داود عن عتاب بن أسيد ﵁ قال: «أمر رسول الله ﷺ أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا (١) » .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 9، ص 231 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.