Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 236

  1. المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
  2. الزكاة
  3. زكاة الحبوب والثمار
  4. زكاة القهوة

لمسلم، فدل على أن ما لا يدخله التوسيق ليس مرادا من عموم الخبر، وإلا لكان ذكر الأوسق لغوا.

ثانيا: تجب الزكاة في الحبوب والثمار بشرطين:

أحدهما: أن تبلغ نصابا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي.

والثاني: أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 9، ص 236 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.