زكاة الذهب والفضة تخرج من العملة
السؤال السادس من الفتوى رقم (٩٥٦٤)
س٦: هل يجوز إخراج زكاة الذهب أو الفضة عملة ورقية كسائر عروض التجارة، بمعنى أن يخرج ربع العشر بعد تحويل الذهب أو الفضة إلى عملة ورقية عندما يحول الحول، أم لا؟
ج٦: لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة عملة ورقية