Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 274

  1. المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
  2. الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. المال الذي جمعه وحال عليه الحول

الفتوى رقم (٧٢٩٥)

س: إنني حتى الآن لم أخرج زكاة، ومن المعروف أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأنا عندي في مصر مبلغ ٣٠٠٠ جنيه منذ ٣ سنوات تقريبا، وأعمل في المملكة منذ ٩ شهور بمبلغ ١٥٠٠ ريال في الشهر، أدخر نصفها تقريبا وأرسل لوالدي مبلغا بسيطا كل شهر، حيث إنه محتاج إلى مساعدة، فهل هذا المبلغ يعتبر زكاة، وهل المبلغ الذي عندي في مصر من المفروض أن أخرج منه زكاة إذا كانت الفلوس المرسلة لوالدي ليست زكاة وهل دخلي هنا عليه زكاة؟ مع مراعاة أن المبلغ المذكور أعلاه لا يكفي ثمن الشقة ولا الأثاث، حيث إنني أستعد للزواج وأحتاج لمساعدة. فماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله؟

ج: أولا: المبلغ ثلاثة الآلاف الجنيه التي لك في مصر يجب

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 9، ص 274 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.