Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 287

  1. المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
  2. الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. هل تحسب الضرائب من الزكاة؟

الزكاة على الأمانة

الفتوى رقم (١٢٨٨٨)

س: جماعة وجد لديهم رجل كفيف وزوجته وله ابن يقوم بشؤونهم، وهم بدو ولا يملك ذلك الولد من حطام الدنيا شيئا، وليست عنده وظيفة يعمل بها، ولا زوجة فأراد جماعته ممن وفقهم الله للخير أن يجمعوا له مالا يتزوج به لعل زوجته إن جاءت تساعده على حمله؛ لأنه في الظاهر أن الولد بار بوالديه، فجمعوا له مبلغا وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي، ثم قام أحد الأشخاص بجمع المال من الجميع لكي يسلمه لذلك الولد ليتزوج به، ولكن الولد وأباه رفضوا ذلك؛ لأنهم قالوا لو جاءت عندنا هذه الأموال التي جمعتموها لضاعت، وما استفدنا منها بشيء، ولكن احفظها عندك حتى ييسر الله الزواج، ثم نأخذها منك. وصاحب هذه الأمانة وضعها في بنك الراجحي على حساب أنها أمانة لا يتاجر فيها، والآن لها خمس سنوات، فهل عليها زكاة؟ وإذا كانت عليها زكاة، فهل على صاحب الأمانة أم على من أعطيت له؟ مع

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 9، ص 287 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.