Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 297

  1. المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
  2. الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. زكاة المال المتبرع به لأوجه الخير

وخلافه لا قدر الله، وعددهم ١٥ شخصا بمعدل ٥٠٠ خمسمائة ريال للشهرين الأولين، ثم مائة ريال عن كل شهر، وقد تم تكوين هذا الصندوق في ٢٨ \ ٨ \ ١٤٠١هـ، وقد بلغ حتى ٢٨ \ ٨ \ ١٤٠٢هـ مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال (٢٥٠٠٠) ، ثم وضعت هذا المبلغ في المضاربة الإسلامية مشروع الأمير محمد الفيصل، وحيث إنني لم أزك هذا المبلغ نظرا لشكوكي فيه، كونه لعدة أشخاص لذا أرجو من سماحتكم إفادتي عن هذا الموضوع وأنا في انتظار الإجابة من فضيلتكم عن إخراج زكاته إذا كان عليه زكاة حفظكم الله.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر وكانت المبالغ المتبرع بها لا تعود لمن جمعت منهم، ولو فشل المشروع أنفقت في وجوه بر أخرى فالزكاة لا تجب فيها، وإذا كانت تعود لمن جمعت منهم إذا فشل المشروع وجبت الزكاة على كل في نصيبه الذي جمع منه إذا حال عليه الحول.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 9، ص 297 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.