Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 304

  1. المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
  2. الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. زكاة الأمانة

زكاة الأمانة

الفتوى رقم (١١٩٠٥)

س: يوجد لدي مبلغ وقدره مائتا ريال فرانسي فضة، قد أمنها عندي شخص مريض في ذلك الوقت، وقد أوصاني بأن تبقى عندي الفلوس في حالة وفاته إلى أن يبلغ الكبير من أبنائه رشده، وحيث قد توفي صاحب المبلغ وبقيت عندي الفلوس لمدة ٨ سنوات وبعد ٨ سنوات سلمت المبلغ إلى ورثة المتوفى.

لذا نأمل الإفادة هل تلزم عليها زكاة، ومن تكون عليه الزكاة؛ هل تكون من المبلغ أو تكون على الورثة، أو تكون علي أنا الأمين في نفس الوقت؟ أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا والله يحفظكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الزكاة تخرج من التركة قبل القسمة عن المدة قبل وبعد الوفاة إلى تسليمها للورثة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 9، ص 304 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.