Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 319

  1. المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
  2. الزكاة
  3. باب زكاة عروض التجارة
  4. كيف تحسب الزكاة لعروض التجارة؟

اليوم ثم زك" ولكن من يوجب الزكاة في عروض التجارة اعتبر هذه العروض غير مقصودة لذاتها، وإنما المقصود تنمية الأثمان من الذهب والفضة، وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، فكان الحكم لأثمانها، فلهذا وجبت فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، واعتبر أصلها فقومت به، وقد ورد في ذلك ما أخرجه أبو داود ﵀ عن سمرة بن جندب ﵁ قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (١) » ، وله شاهد من حديث أبي ذر ﵁.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 9، ص 319 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.