السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٠٤٧)
س٢: مؤسستنا فيها معدات لشئون عمل المؤسسة من سيارات وكمبريشنات وقلابات وخلاطات، فهل عليها زكاة أم لا؟
ج٢: تجب الزكاة في أجرتها إذا كانت تؤجر إذا حال
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٠٤٧)
س٢: مؤسستنا فيها معدات لشئون عمل المؤسسة من سيارات وكمبريشنات وقلابات وخلاطات، فهل عليها زكاة أم لا؟
ج٢: تجب الزكاة في أجرتها إذا كانت تؤجر إذا حال
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 9، ص 345 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6712)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.