Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 346

  1. المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
  2. الزكاة
  3. باب زكاة عروض التجارة
  4. العقار المعد للسكن والإيجار

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٨٤٤)

س٢: ما هو رأي فضيلتكم في موضوع أرض شريتها للسكن، ولكن لم أقم بعمارتها إلى الآن لعدم القدرة، وبعد فترة طلبت مني بإيجار قدره خمسة آلاف ريال (٥٠٠٠) وأجرتها. فهل يلزمني فيها زكاة؟ أفيدونا أثابكم الله.

ج٢: تجب الزكاة في النقود المتحصلة من إجارة الأرض المذكورة إذا حال عليها الحول وهي نصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها من النقود والأثمان أو عروض التجارة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 9، ص 346 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.