السؤال السادس عشر من الفتوى رقم (١٢٠٨٧)
س١٦: هل على الأسهم والسندات زكاة؟ وكيف نخرجها؟
ج١٦: تجب الزكاة في الأسهم والمستندات إذا كانت تمثل نقودا أو عروضا للتجارة، بشرط أن يكون من في ذمته النقود ليس معسرا ولا مماطلا.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال السادس عشر من الفتوى رقم (١٢٠٨٧)
س١٦: هل على الأسهم والسندات زكاة؟ وكيف نخرجها؟
ج١٦: تجب الزكاة في الأسهم والمستندات إذا كانت تمثل نقودا أو عروضا للتجارة، بشرط أن يكون من في ذمته النقود ليس معسرا ولا مماطلا.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 9، ص 354 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6732)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.