Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 357

  1. المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
  2. الزكاة
  3. باب زكاة عروض التجارة
  4. على من تكون الزكاة إذا افترق الشركاء؟

على من تكون الزكاة إذا افترق الشركاء؟

الفتوى رقم (١٣١٤٨)

س: أفيد سماحتكم بأنني تشاركت أنا وشريك برأس مال قدره سبعون ألف ريال (٧٠٠٠٠) دفعها الشريك من ماله ولم أدفع شيئا، واتفقنا أن يعطيني نصف المربح كل عام مقابل إدارتي وإشرافي على المتجر، وبعد سنة أخرجنا الزكاة المعروفة ٢.٥ % للمحتويات الموجودة، ولم توزع الأرباح. وفي العام الذي يليه تخالفنا وباعني ما في المتجر بمائة وعشرين ألف ريال (١٢٠٠٠٠) وأصبحت مدينا له. أفيدونا: من تجب عليه الزكاة علي أنا المشتري أم على البائع؟ جزاكم الله خير الجزاء ووفقنا للصواب في أداء هذا الركن، والله يحفظكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالزكاة واجبة عليك في مال المتجر من تاريخ شرائك وتملكك المحل إذا تم له حول، وكذلك تجب عليك الزكاة في نصيبك من الأرباح قبل شرائك المحل إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 9، ص 357 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.