Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 396

  1. المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
  2. الزكاة
  3. إخراج الزكاة
  4. إذا ترك إخراج الزكاة لزمه إخراجها عما مضى من السنين

الفتوى رقم (٥٣٩٨)

س: أود أن أعرض على سعادتكم مشكلتي والتي هي عبارة عن موضوع الزكاة، وأفيدكم أنني ومنذ أن اشتغلت في المملكة من حوالي خمس سنوات ونصف تقريبا لم أخرج زكاة بالمعنى الصحيح، وهي النسبة المقررة شرعا ٢.٥ % من الأموال التي حال عليها الحول. حيث إنني أتصدق فقط بمبالغ قد تكون كبيرة أو أكبر من الزكاة لو تم احتسابها بدقة. ولكن هذه الصدقة كانت بدون حساب، وخاصة في أوقات الإجازة التي نقضيها بين أهلنا كل سنة، وأغلبها تذهب للأقارب، وحاليا من الصعب أن أحسب أموالي بدقة طوال هذه المدة السابقة، ولذلك أرجو إفادتي بالطريقة السليمة للتعويض عن السنوات الماضية، على أن أبدأ هذه السنة بداية نظيفة ومحسوبة وأخرج عن كل مبلغ حال عليه الحول ٢.٥ % من القيمة.

وهل أعذر بجهلي، وهل تجب الزكاة على الأموال المخصصة لبناء سكن لي ولأسرتي مهما طال عليها الزمن؟ نظرا لوجودنا خارج الوطن والبناء يحتاج إلى وجودنا لنشرف عليه. وإن لي إيداعات في بنك فيصل الإسلامي بمصر، فهل تستحق الزكاة على المبالغ الوديعة الأصلية ثم الزكاة أيضا على العائد من هذه

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 9، ص 396 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.