Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 401

  1. المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
  2. الزكاة
  3. إخراج الزكاة
  4. إذا ترك إخراج الزكاة لزمه إخراجها عما مضى من السنين

توزع؟ وهل الأصناف الثلاثة المذكورة في أول السؤال تستحق الزكاة؟ مع العلم بأنهم من أهل البلد. أفيدونا أثابكم الله.

أولا: لا حرج عليك في ذلك التأخير مع العلم أن حول الزكاة الثاني بدأ من ٢٦ \ ١١ \ ١٤٠٦هـ. ثانيا: ما دفعته من جزء الزكاة بنية الزكاة لمستحقيه قبل معرفة حجمها يعتبر من الزكاة. ثالثا: الديون التي على المحل التجاري والديون الشخصية التي على صاحب المحل لا يمنع وجوب الزكاة في مقدارها من المال الذي يملكه، فتجب الزكاة في جميع مالك دون حسم ما عليك من دين. رابعا: بين الله جل وعلا مصارف الزكاة في ثمانية أصناف وهم (الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وعتق الرقاب والغارمون لأنفسهم أو لإصلاح ذات البين والنفقة في الجهاد في سبيل الله وابن السبيل) ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا....﴾ (١)

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 9، ص 401 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.