Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 416

  1. المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
  2. الزكاة
  3. إخراج الزكاة
  4. نقل الزكاة خارج بلد المال

«أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم (١) » فإذا لم يجد رب المال في بلد المال من يغلب عليه الظن أنه ممن يستحق الزكاة؛ جاز له النقل بعدم وجود المصرف لها، وروى أبو عبيد في كتاب الأموال: أن معاذا ﵁ بعث إلى عمر ﵁ صدقة من اليمن، فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم، فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني (٢) .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 9، ص 416 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.