Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 427

  1. المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
  2. الزكاة
  3. إخراج الزكاة
  4. دفع زكاة الثمار للجنة التي أقامها ولي الأمر

فتوى رقم (٣٤٣٣)

س: نحن أصحاب دكاكين ونعاني مشاكل في إخراج الزكاة، حيث يصل بعض الناس من القرى المجاورة لنا بكشوف بها أسماء ويدعي أنهم مستحقون للزكاة، ولا نعرفهم معرفة تامة ونعطيهم من الزكاة وقد يصل آخر من نفس القرية بأسماء مشابهة للكشف الأول، فقد تألمنا من هذا ولم نعرف حلها، فهل ترون سماحتكم في أن نبعث بها شخصا أجيرا أمينا ينفقها على من يراه محتاجا، أو أن نعتمد على الأشخاص الذين يأتون بالكشوف، أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: يجب دفع الزكاة لمن تيقن أو غلب على الظن أنه من أهلها ولمن وجبت عليه الزكاة أن يدفعها بنفسه، أو يوكل من يدفعها نيابة عنه من الثقات، وعلى كل واحد منهما أن يتحرى أحقية من يدفعها له، فإذا بعثتم بها وكيلا ثقة ينفقها على من يراه أهلا لدفعها إليه فهذا أبرأ للذمة، وأحوط للمستحقين لها. أما الاعتماد على الكشوف التي لا تثقون بها فلا يجوز.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 9، ص 427 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.