Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 545

  1. المجلد الأول (العقيدة ١)
  2. العقائد
  3. السحر
  4. تعريف السحر وحكمه

ويطلق على النميمة وهي من كبائر الذنوب إلا إذا نمى خيرا ليصلح بين الناس، ولها واقع وتأثير في نفس من أصغى إليه، ويطلق والسحر أيضا على التخييل وإيهام الناظر إلى الشيء أنه يتحرك مثلا مع أنه لا يتحرك حتى يراه الحاضر رؤية وهمية تختلف عن حقيقته ويعتقد على خلاف واقعه، مثال ذلك ما فعله السحرة بمشهد من موسى ﵇ وفرعون لعنه الله ورميهم بالحبال والعصي حتى خيل للحاضرين أنها تسعى مع أنها ثابتة لم تتحرك، فهذا لا حقيقة له، بل هو إيهام وتدجيل، فالحبال والعصي لم تتحول عن حقيقتها وإن رآها الناظرون في مرأى العين حيات تسعى، قال الله تعالى في ذلك: ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾ (١) وقال: ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ﴾ (٢) وهذا النوع من السحر حرام؛ لما فيه من التمويه والتلبيس واللعب بالعقول، وقد يتخذ مهنة يكسب منها من يشتغل بها ويبتز أموال الناس بالباطل، وهو من أنواع الكفر الأكبر، وهو سحر سحرة فرعون.

ويطلق السحر أيضا على التعوذ بالجن والاستعانة بهم على نفع إنسان أو إصابته بضر من مرض أو تفريق أو بغض أو حب

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 1، ص 545 (SanadKitab #8381, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.