Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 438

  1. المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
  2. الزكاة
  3. إخراج الزكاة
  4. صرف الزكاة للصندوق الخيري في المستشفى

الفتوى رقم (١١٧١٤)

س: نحن أبناء قبيلة واحدة اتفقنا على تكوين جمعية بحيث يدفع كل واحد مبلغ خمسة آلاف ريال، وقد تجمعت المبالغ ووقع الاختيار علي لأكون المسئول عن هذه المبالغ، وقد اتفقنا على تحريكها في البيع والشراء وأوجه الاستثمار المشروعة، وفي نهاية كل سنة نقوم بحصر المبالغ النقدية وتقدير قيمة الأراضي حسب قيمة السوق، ثم نقوم بإخراج زكاتها سنويا على المستحقين من أبناء القبيلة على النحو التالي:

١ - أيتام قصار ولكن والدهم ضمن المساهمين في هذه الجمعية، فهل يجوز دفع شيء من زكاة الجمعية لهؤلاء القصار المحتاجين؟

٢ - بعض المساهمين أنفسهم على قيد الحياة ولكنه فقير وممن يستحق الزكاة فهل هو جائز دفع شيء من زكاة الجمعية وهو أحد المساهمين بها؟

٣ - إذا كان ما سبق غير جائز فما حكم إعطائنا لهم من هذه الزكاة في السنوات الماضية قبل الفتوى؟

ج: لا يجوز للجمعية دفع الزكاة للمساهمين ولا لأيتام

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 9، ص 438 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.