Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 12

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. أهل الزكاة
  3. الزكاة لمن احترق بيته

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٨٠٥٢)

س٥: هل يجوز لمن احترق بيته أن يأخذ من مال الزكاة؟

ج٥: إذا صار باحتراق بيته فقيرا جاز له الأخذ من الزكاة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 12 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.