Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 18

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. أهل الزكاة
  3. دفع الزكاة للإعانة على الزواج

الفتوى رقم (٦٨٠٣)

س٣: قرأنا عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أنه كان يعطي من أموال الزكاة للناكحين بعد أن لا يجد فقراء أو مساكين. وفي هذه الأيام من الأولى بأموال الزكاة؛ الناكحون الملتزمون بالإسلام المؤدون للفرائض المتمسكون بسنة رسول الله، أم الفقراء الذين لا يلتزمون بالإسلام ولا يؤدون الفرائض؟

ج٣: الفقير الملتزم بالإسلام الناكح هو الذي تدفع له الزكاة إعانة له على النكاح، وأما غير الملتزم بالإسلام فلا يعطى من الزكاة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 18 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.