Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 23

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. أهل الزكاة
  3. صرف الزكاة كلها لرجل واحد

الفتوى رقم (١٠٩٤٩)

س: إنني أتقاضى مرتبا شهريا مقداره ٦٠ جنيها مصريا وكل شيء غالي وأعول أسرة من ٤ أشخاص والغنم عندنا غالية. أرخص خروف يهريني شهرين ولا مقدور بي على شراء خروف عيد الأضحى. ولكن لي ابن عم أعطاني من ماله اشتري لي خروفا للعيد. ويعطيني من زكاة عاشوراء وأنا قريب له فهل أنا مستحق ذلك أم لا؟

ج: الزكاة الواجبة بين الله ﷾ مصارفها في كتابه، فقال جل وعلا: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ (١) الآية فإذا كان راتبك ودخلك لا يكفيك وعائلتك في الأشياء الضرورية فلا مانع من أخذك من الزكاة بقدر ما يكمل الكفاية.

وإن أعطاك ابن عمك من ماله أو من الصدقة غير الواجبة فلا مانع من أخذك لها لحاجاتك الكمالية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 23 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.