Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 25

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. أهل الزكاة
  3. دفع الزكاة لشيخ القبيلة

دفع الزكاة لشيخ القبيلة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٠٨٨٦)

س٢: نحن في منطقة بادية ونربي الأغنام ونزرع الذرة والدخن والسمسم وما سواها من الحبوب، وذلك على الغيث وإذا دارت السنة نزكي الأغنام ونعطيها شيخ القبيلة وشيخ القبيلة يأكلها، وأيضا نعطيه زكاة الحبوب ونخاف أن علينا في إعطائها الشيخ آثاما، علما أن عاملة زكاة المواشي تأتي كل سنة ولكنها تأتي متأخرة عن دور السنة. أرجو التوضيح لنا في ما يلزمنا في أداء الزكاة؛ هل يصح دفعها للشيخ أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله؟

ج٢: تجب الزكاة في سائمة الغنم إذا بلغت نصابا، وتجب أيضا في الحبوب والثمار التي تدخر إذا بلغت خمسة أوسق، ويخرج العشر إذا كانت تسقى بالمطر، ولا يجوز دفعها إلى الشيخ، وإنما

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 25 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.