Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 552

  1. المجلد الأول (العقيدة ١)
  2. العقائد
  3. السحر
  4. إتيان الساحر في سحره بمكفر

بسحره خلاف، والصحيح: أنه يقتل حدا لردته، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد ﵏؛ لكفره بسحره مطلقا لدلالة آية: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ (١) الآية، على كفر الساحر مطلقا، ولما ثبت في [صحيح البخاري] عن بجالة بن عبدة أنه قال: «كتب عمر بن الخطاب ﵁ أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. فقتلنا ثلاث سواحر (٢) » ، ولما صح عن حفصة أم المؤمنين ﵂ «أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت (٣) » رواه مالك في [الموطأ] ولما ثبت عن جندب أنه قال: «حد الساحر ضربة بالسيف (٤) » رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف.

وعلى هذا فحكم الساحر المسؤول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء، والذي يتولى إثبات السحر وتلك

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 1، ص 552 (SanadKitab #8381, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.