Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 35

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. أهل الزكاة
  3. دفع الزكاة للسجناء الكفار في ديات أو ديون عليهم للمسلمين

السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٤٨٧)

س١: هل يجوز إعطاء شخص يطلب المساعدة للزواج من الزكاة؟

ج١: إن كان من الفقراء والمساكين أعطي منها فإذا أراد أن يدفعه للزواج فهذا إليه وإن لم يكن من الفقراء والمساكين وكان قد تزوج وصار عليه دين بسبب الزواج وليس عنده من المال ما يدفعه لأصحاب الدين جاز أن يدفع له من الزكاة ما يكفي لوفاء الدين لأنه غارم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 35 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.