Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 553

  1. المجلد الأول (العقيدة ١)
  2. العقائد
  3. السحر
  4. ذهاب المرأة إلى طبيب رجل

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٣٥٩٨) :

س٣: إنني متزوج امرأة ولي مدة ثلاث سنين ولم تنجب أطفالا وأرغب في عرضها على الطبيب ولا يوجد عندنا طبيبة إلا طبيب رجل فهل يجوز له الكشف عليها وإنها رفضت الكشف. إن أهل زوجتي منعوا من إعطائي إياها أبدا إلا بغير الحياء وإنهم أناس لا يخافون الله إلا قليلا ويرغبون الفراق بيني وبين زوجتي ونحن كارهون وإذا اشتكيتهم للشرع يجبرون زوجتي بعدم قبولي زوجا وهي مجبورة على أمرها أرشدوني للحل الصحيح، وأن بعض الناس يقول لي: اسحرهم وأنا أعرف أن من أتى ساحرا فصدقه فقد أشرك بالله، وأنني محتار في هذا الأمر هل أروح لبعض السحرة أم ماذا أفعل؟ أرشدوني وفقكم الله للحل.

ج٣: أولا: يجوز أن تعرض نفسها على الطبيب المختص

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 1، ص 553 (SanadKitab #8381, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.