Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 49

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. أهل الزكاة
  3. شراء الكتب من الزكاة

يكرس وقته وجهده للدعوة للموت جوعا في هذه البلدان.

وقد ترون سماحتكم أن تقديم حصة من مال الزكاة لهؤلاء قد يدفع عنهم غائلة ما يتعرضون إليه من فقر كما أنه يتيح لهم التفرغ للدعوة ويساعدهم في استعمال ما يصل إلى أيديهم من أموال في التأليف بين الأفئدة ومد يد المساعدة للضعاف والمحتاجين في هذه المجتمعات.

ويحضرني في هذا المقام ما قرأته عن شيخ الإسلام ابن تيمية وإجازته شراء كتب العلم وتقديمها للعلماء وطلاب العلم وذلك من أموال الزكاة انطلاقا من أن العلم لن يقتصر عليهم وإنما سيمتد مظلته لهؤلاء الذين يتلقون العلم والإرشاد عنهم.

من أجل ذلك أطمع في إجابة عن هذا الموضوع تنير الطريق لي ولكافة المسلمين مع رجاء أن يكون الرد -لو تفضلتم- كتابة.

جعلكم الله نورا ونبراسا يستنير به المسلمون في كل ما يعرض لهم من مسائل الدين والدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: لا مانع من صرف الزكاة للدعاة إلى الله ﷿ في أي مكان من أرض الله، إذا كانوا متفرغين للدعوة إلى الله ﷿، وليس لديهم ما يغنيهم عنها؛ لما في ذلك من أداء الواجب من تحقيق المصلحة العامة للدعاة والمسلمين وغيرهم، ولأن القول الراجح جواز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى غيرها إذا دعت

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 49 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.