Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 55

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. أهل الزكاة
  3. شراء الكتب من الزكاة

الفتوى رقم (٤٨٠٢)

س: أنا والحمد لله ميسور الحال، وتستحق علي زكاة المال ولي زوج أخت متوسط الحال، ويحتاج المساعدة ولذلك أنا أقوم بدفع الزكاة المستحقة علي له، لكونه أقرب الناس إلي، والأقربون أولى بالمعروف، فهل يجوز أن أدفع الزكاة له؟

ج: بين الله تعالى مصارف الزكاة في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١) فإذا كان زوج أختك فقيرا لا يكفيه كسبه للنفقة على نفسه وزوجته وسائر من يعولهم أو كان أحد الأصناف الأخرى المذكورة في الآية فأعطه من زكاة مالك ما يسد حاجته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 55 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.