Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 57

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. أهل الزكاة
  3. دفع الزكاة للأخت الفقيرة

الفتوى رقم (١٢٠١٩)

س: لي أخ يدرس بالجامعة، ويعيش مع والدي الذي لا يعمل، وأتحمل أنا وأخ آخر لي نفقات أسرة هذا الوالد، فهل يجوز دفع الزكاة في حالة وجوبها على زوجتي إلى هذا الأخ؟

ج: إذا كان أخوك فقيرا لا يكفيه دخله في حاجاته الضرورية جاز لزوجتك دفع زكاتها إليه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 57 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.