السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٦٦٣)
س٢: هل يجوز أن أعطي زكاة المال كله رجلا فقيرا، عما لي، أم لا؟
ج٢: إذا كان عمك فقيرا وذا حاجة فأعطه قدر ما يكفي لحاجته.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٦٦٣)
س٢: هل يجوز أن أعطي زكاة المال كله رجلا فقيرا، عما لي، أم لا؟
ج٢: إذا كان عمك فقيرا وذا حاجة فأعطه قدر ما يكفي لحاجته.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 63 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7031)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.