Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 69

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. أهل الزكاة
  3. دفع الزكاة للأخوات ووالد الزوجة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١١٠٢٠)

س٢: أعطيت والدتي فلوسا من زكاة النقود، ولم أعلم أنه لا يجوز بعد أن اتضح لي أنه لا يجوز الصدقة عليها من الزكاة مع العلم أنها متزوجة مع رجل غير والدي، وهي عجوز تجب عليها الصدقة، هل آخذ عدد الفلوس التي أعطيتها وأتصدق بها أم ماذا؟

ج٢: يجب عليك أن تدفع بدل الزكاة التي أعطيت لأمك إلى أحد الفقراء غير أمك؛ لأنه لا يجوز دفع الزكاة للأم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 69 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.