Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 76

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. أهل الزكاة
  3. الصدقة
  4. أخذ الغني من الصدقة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٩٦٤٣)

س٣: إذا تصدق أحد الأغنياء بمال يوزع على طلبة الجامعات الفقراء، وهناك إنسان قادر على شراء الكتب، ولكنه يأخذ من هذا المال علما بأن هناك من هو أحوج منه، فهل هذا يجوز؟

ج٣: إذا كان الواقع كما ذكر لم يجز للغني أن يأخذ شيئا من هذا المال.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 76 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.