Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 91

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. الصيام
  3. الأهلة واختلاف المطالع وحساب الفلك
  4. الطريقة التي يثبت بها أول كل شهر قمري

الفتوى رقم (٢٠٣١)

س: ما هي الطريقة التي يثبت بها أول كل شهر قمري؟

ج: دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ على أن الهلال متى رآه ثقة بعد غروب الشمس في ليلة الثلاثين من شعبان أو ثقات ليلة الثلاثين من رمضان فإن الرؤية تكون معتبرة، ويعرف بها أول الشهر من غير حاجة إلى اعتبار المدة التي يمكثها القمر بعد غروب الشمس، سواء كانت عشرين دقيقة أم أقل أو أكثر؛ لأنه ليس هناك في الأحاديث الصحيحة

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 91 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.