Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 118

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. الصيام
  3. صوم يوم الشك
  4. صوم يوم الشك لا يجزئ عن رمضان

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٧٩٥٦)

س٥: رمضان هذا العام بدأ صومه بالجمعة وبعض الناس صام يوم الخميس، فأفتيتم جزاكم الله خيرا بأن يقضى يوم النقص من رمضان، فهل من صام يوم الخميس في بداية الشهر يقضي ما نقص من رمضان، أم يكفي له صوم الخميس في بداية الشهر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج٥: عليه القضاء؛ لأنه ثبت أنه من رمضان وهو صامه على أنه يوم الشك، وصوم يوم الشك لا يجوز ولا يجزئ إذا بان

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 118 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.