Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 561

  1. المجلد الأول (العقيدة ١)
  2. العقائد
  3. السحر
  4. التدواي بالمحرم والذهاب إلى السحرة والكهان

فتوى رقم (٦٢٩١) :

س: أولا: يوجد في بعض المناطق من بلادنا أن بعض الأفراد يعالجون مرضاهم بلحوم السباع والطير والدواب سواء منها حلال اللحم أو حرامه فما حكم هذا الصنيع سواء كان ذلك مجربا عدة مرات أو غير ذلك؟ أفتونا مأجورين.

ثانيا: ما حكم الذهاب إلى السحرة والكهان والمنجمين.

ج: أولا: كل ما كان مفترسا بنابه كالأسد والذئب والنمر من السباع، وكل ذي مخلب يفترس به كالحدأة والصقر من الطيور، وكالحمر الأهلية والبغال من الدواب - أكله حرام، لما

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 1، ص 561 (SanadKitab #8381, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.