Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 130

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. الصيام
  3. من انتقل من بلد إلى بلد أثناء الصيام وبينهما اختلاف في بدء الصيام ونهايته
  4. صيام المسافر مع أهله وإفطاره مع القادم إليهم

الفتوى رقم (٦٧١٠)

س: رجل صام في المغرب يوم الإثنين واحد رمضان ١٤٠٣هـ موافق ١٩٨٣م يونيه وذهب إلى بيت الله الحرام ليعتمر في يوم الخميس ١١رمضان ولما قضى عمرته قرر أن يصوم ما تبقى من رمضان في مكة ولما انتهى رمضان في مكة يوم الإثنين ١١يوليو ١٩٨٣م أفطر معهم مع العلم أن أصحاب مكة صاموا ٣٠ يوما وهو لم يصم إلا ٢٨ يوما. هل هذا الرجل صيامه كامل، أو يجب عليه أن لا يفطر معهم حتى يكمل ٣٠ يوما؟ وما رأيكم في هذا الموضوع؟

ج: ابتداء ذلك الرجل صيام رمضان مع أهل بلده صواب وفطره مع أهل مكة آخر رمضان حيث كان مقيما بها صواب، لكن عليه صيام يوم؛ لأن الشهر الهجري القمري لا يكون ثمانية وعشرين يوما إنما يكون على الأقل تسعة وعشرين يوما، فيلزم بالحد الأدنى؛ لقوله ﷺ: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون (١) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 130 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.