Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 132

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. الصيام
  3. من انتقل من بلد إلى بلد أثناء الصيام وبينهما اختلاف في بدء الصيام ونهايته
  4. المسافر في بلد أجنبية تابع لبلده في الصوم

عشر قرنا لا تعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، فإن لكل دولة حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من أحد القولين. وحيث أن البلدان اللاتي يقيم فيها الطلبة السائلون ليست بلدانا إسلامية، وحيث إنهم ينتسبون إلى بلد إسلامي لم يثبت فيه يوم الأحد عيدا وإنما هو آخر يوم من رمضان، وخروجا من الخلاف في هذه المسألة وأخذا بالاحتياط في براءة الذمة فينبغي لمن أفطر يوم الأحد أن يقضيه، أما من قلد بلاده السعودية في صيام يوم الأحد والعيد بيوم الإثنين فلا نرى عليه بأسا في ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 132 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.