Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 152

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. الصيام
  3. الحائض
  4. حكم من جهلت وقت حيضتها في الصوم

السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٥٥٠)

س١: انقطعت عني العادة ومن ثم عادت إلي بعد عشرة أيام فقط، واستمرت أربعة أيام حتى تناولت علاجا توقفت بعده وذلك في رمضان هذه السنة ١٤٠٠هـ، ولكنني خلال الأربعة أيام استمريت على صيامي، وأصلي جمعا على طهارة. فهل أقضي تلك الأربعة الأيام، أم يكفي صيامي لهن السابق ولون الدم خلال الأربعة الأيام لونه أسود؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج١: عليك أن تصومي الأيام الأربعة؛ لأن الصيام الذي وقع منك حالة وجود الدم غير صحيح لما ذكرتيه في السؤال من أن لون الدم خلال الأيام الأربعة أسود، وهذا يدل على أنه دم حيض.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 152 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.