Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 168

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. الصيام
  3. صيام الكبير
  4. فدية الصوم عن المتوفاة

جزء؟ وهل تجب الصدقة عنها وإذا كانت تجب الصدقة عنها ما هو الأفضل؛ من مالها الخاص أم من أموال أولادها؟ علما بأن لها عدة أولاد من ذكور وإناث، وإذا كانت تجب الصدقة عنها ما هو مقدار الصدقة عن كل يوم من أيام رمضان، وما هو نوعها وكيف طريقة إنفاقها؟

ج١: إذا كان الأمر كما ذكر السائل فليس عليها شيء لاختلال عقلها، وبذلك يعلم أنه ليس عليكم صوم عنها ولا فدية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 168 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.