السؤال الثاني من الفتوى رقم (٩٢٩٥) :
س٢: يقول كثير من الناس: إن أحد الرجال معمول له سحر ويذهبون، إلى شخص ما لفك السحر فيعمل حجابا وغيره ونجد هذا قد فك السحر فعلا فما رأي سيادتكم، وهل الرسول ﷺ سحر فعلا؟
ج٢: فك السحر بالسحر لا يجوز، وإتيان الكهان أو إحضارهم عند المسحور لفك ما به من سحر لا يجوز، وتعليق الحجب والتمائم لذلك لا يجوز، ولو ترتب على