Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 230

  1. المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
  2. الصيام
  3. الصيام مع مشقة العمل
  4. رخصة الفطر لعسكري الحراسة

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٤٤٨)

س١: إني كنت عسكريا في حرس الملك عبد العزيز ﵀ واتجهنا من الطائف إلى الرياض مسافرين، وفي منتصف شهر رمضان المبارك عام ٥٩هـ ونحن صائمون ونصبت لنا الخيام عند قصر المربع في السحر، وشبكت البنادق ووضعت حارسا عليها لمدة ساعتين قبل الظهر في حماة الصيف فعطشت عطشا نشف الريق من حلقي، في نهايته شربت وتممت الصيام وقضيت رغم أني والجميع لا نعلم هل يعد في اتجاهنا إلى السفر أو مقيمون، وسألت بعض رجال الدين عن الحكم في ذلك فقال: ما يقضي يوم من رمضان كيوم منه، أفيدونا ما الحكم في ذلك؟

ج١: إذا كان الواقع كما ذكرت فأنت معذور في فطرك، وقد أحسنت في إتمام صوم يومك، وعليك قضاء يوم عن اليوم الذي أفطرته لعذر، وقد ذكرت في سؤالك أنك صمت يوما عنه فيجزيك ذلك والله رحيم بعباده.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 10، ص 230 (SanadKitab #8381, hlm. urut 7306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.